الشيخ محمد اليعقوبي
192
فقه الخلاف
7 - إنه لم يأخذ في الاعتبار مناسبات الحكم والموضوع المتقدمة والآتية . واختار هذا القول شيخنا الأستاذ الفياض ( دام ظله الشريف ) فقال : ( ( وإذا زالت بكارتها بالوطء شبهة أو زنا فلا تترتب عليها أحكام البكر ) ) « 1 » أي كانت ثيّباً بحسب التعريف ، ثم قال : ( ( وأما إذا زالت بكارتها بغير الوطء فالمعروف أنها بمنزلة البكر وهو الأظهر ) ) . الثالث : إن الثيب من تزوجت سابقاً سواء دخل بها الزوج أو لا . واختاره صاحب العروة فقال ( قدس سره ) : ( ( إن المتبادر من البكر من لم تتزوج . وعليه فإذا تزوجت ومات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، لا يلحقها حكم البكر ) ) . وهو معنى خاص بالمقام استفاده ( قدس سره ) من جملة من الروايات : منها : ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة الثيب تُخطَب إلى نفسها ؛ قال : ( هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفؤاً بعد أن تكون قد نكحت رجلًا قبله ) « 2 » . ومنها : صحيحة أبي حمزة قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي تزوّجت زوجاً غيره . . ) « 3 » . ومنها : رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ؛ قال : ( نعم هي أملكُ بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله ) « 4 » . ومنها : رواية عبد الخالق قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 3 ، مسألة 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 3 ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 15 ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 3 ، ح 12 .